ملبوساً ( 1 ) .
مسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلًا ، ( 2 ) لم تجب الإعادة ( 3 ) ؛ نعم ، مع الالتفات والشكّ ( 4 ) لا تجوز ولا تجزي ؛ وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً ، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ( 5 ) ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره ، لا مانع من الصلاة فيه .
[ الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ]
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى أو حيّاً ، جلداً كان أو غيره ؛ فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا ( 6 ) حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين . ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله ( 7 ) .
مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات ( 8 ) أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ؛ وكذا الصدف ، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ؛ وأمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا ، لعدم كونه جزء من الحيوان ( 9 ) .
مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره ، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ؛ نعم ، لو اتّخذ
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : بالموضوع
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أحكام المسألة في أبواب النجاسات
( 4 ) . الامام الخميني : في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط
الگلپايگاني : يعني الشكّ في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها
( 5 ) . الخوئي : هذا إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه ، وإلّا لم تجب الإعادة حتّى في الوقت
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال في المحمول ، بل الجواز في بعض صوره الّذي يأتي قويّ وإن كان الأحوط الترك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : كون الشمع والعسل من فضلات النحل غير معلوم ، فالجواز فيها يكون أظهر
( 9 ) . مكارم الشيرازي : كونه جزءاً من الحيوان قويّ