تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا . والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط ( 1 ) اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ . ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات . مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ( 2 ) أو المطروح ( 3 ) في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين ( 4 ) أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال ، محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر ( 5 ) مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى . مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ( 6 ) وإن لم يكن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً ( 2 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر ، والمأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ولو بالبيع والشراء ، لكن لا يُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً ، لما مرّ مكارم الشيرازي : الأقوى أنّ النجاسة تختصّ بما مات حتف أنفه أو قطع عن الحيّ ؛ وأمّا ما ذبح بغير الشرائط الشرعيّة ، فليس نجساً ، لعدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه ؛ فما يؤخذ عن يد الكافر وما أشبهه محكوم بالطهارة ما لم يعلم أنّه ميتة . وأمّا عدم جواز الصلاة في غير المذكّى مع الشرائط ، فلا إشكال فيه إذا كان مقطوعاً ؛ وإذا شكّ في التذكية وعدمها ، فالظاهر جواز الصلاة بل جواز الأكل ، خلافاً لما اشتهر بين المتأخّرين والمعاصرين ، وذلك لأنّ أصالة عدم التذكية وإن كان يثبت عدم جواز الصلاة فيه وحرمة أكله ، إلّا أنّ هناك روايات كثيرة واردة في باب 50 من النجاسات و 61 من أبواب لباس المصلّي وفي الأطعمة المباحة وفي الأطعمة المحرّمة تدلّ على أنّ أصالة الحليّة هي المحكّمة هنا . وما يستشمّ منها المعارضة محمولة على الاستحباب ، كما لا يخفى ، إلّا أن يكون أمارة على الحرمة فيقدّم عليها ولا يبعد أن يكون المأخوذ من يد الكافر أو من بلاد الكفر أمارة على الحرمة لا النجاسة ، كما عرفت ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى جواز الصلاة فيه ، وكذا المطروح في أرض المسلمين الّذي ليس عليه أثر الاستعمال ؛ نعم ، لو كان مجهول الحال في سوق الكفّار ، أشكل الحكم ( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب ، إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى ( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط