مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب ( 1 ) عن التلف ، صحّت صلاته فيه .
مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه ( 2 ) فوراً ( 3 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع .
مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه ( 4 ) أو كان من نيّته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء : أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم : أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا ، لا من الحلال ولا من الحرام ، أيضاً كذلك ؛ ولا يبعد ( 5 ) ما ذكراه ( 6 ) ، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك .
مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حكمه حكم المغصوب .
[ الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ]
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ( 7 ) ، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كان غاصباً وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحّة أقرب
الخوئي : هذا في غير الغاصب ؛ وأمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال ، ولا يبعد عدم صحّتها إذا كان ساتراً بالفعل
مكارم الشيرازي : في غير الغاصب ؛ أمّا بالنسبة إليه ، فهو كالمتوسّط في أرض مغصوبة الّذي يجري على خروجه حكم الحرمة من حيث المبغوضيّة وإن لم يكن فيه بعث فعلي
( 2 ) . الخوئي : وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم
( 3 ) . الامام الخميني : قبل فوت الموالاة بين الأجزاء
الگلپايگاني : أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة
مكارم الشيرازي : لا وجه للفوريّة إذا لم يكن ساتراً ولم يتحرّك فعلًا بحركة صلاتيّة ، كما في حال القراءة
( 4 ) . الامام الخميني : من أوّل الأمر ؛ وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة ، وكذا في الأداء عن مال الغير
( 5 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل
( 6 ) . الخوئي : بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً
مكارم الشيرازي : فإنّ الإنشاء ليس مجرّد فرض وشبه ذلك ، بل البناء على العمل بلوازمه في الجملة ممّا يعتبر في قصد الإنشاء جدّاً ، وإلّا فهو بالهزل أشبه ؛ ويؤيّده ما ورد في روايات الباب
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيما ليس نجساً ، لأنّ إطلاق أخبار الميتة وشمولها للمقام قابل للشكّ