تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

[ الثاني : الإباحة ]

الثاني : الإباحة ( 1 ) ، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه ( 2 ) ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ( 3 ) ؛ فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه ، عالماً بالحرمة عامداً بطلت ( 4 ) وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان ( 5 ) مع الجهل بالحرمة أيضاً وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة ( 6 ) ؛ وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة . والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكنّ الأحوط ( 7 ) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ( 8 ) ، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً . مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير ، بأن يكون مرهوناً ( 9 ) . مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما مكارم الشيرازي : لا دليل على اشتراط إباحة اللباس في صحّة الصلاة ، ساتراً كان أو غيره ؛ ولذا لم يرد به نصّ مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى ، واستقرّ فتاوى العامّة على العدم ، ولو كان شرطاً لم يترك كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام مع مزاولة أصحابهم بالمخالفين ومعاشرتهم لهم وعموم البلوى ؛ وفتوى فضل بن شاذان بالصحّة معروفة وهو من خواصّ أصحاب الرضا عليه السلام ولذا اختار الصحّة في غير الساتر كثير من الأصحاب ، بل وتردّد في الساتر أكابر ، منهم كصاحب الجواهر وصاحب الحدائق . وما يستدلّ على الفساد بالأدلّة العقليّة غير تامّة ، كما ذكرناه في الأصول ، ولكن لا يُترك الاحتياط مطلقاً في الساتر وغيره ، لما فيه من المفاسد الأخرى ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 3 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل منع ( 4 ) . الگلپايگاني : إن تحرّك بحركات الصلاة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر هو البطلان في خصوص المقصّر دون غيره ( على فرض القول به في أصل المسألة ) ( 6 ) . الخوئي : الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير الگلپايگاني : في المعذور ؛ وأمّا المقصّر فالأقوى فيه البطلان ( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 8 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر البطلان بالنسبة إلى الغاصب ، لأنّ تصرّفاته في هذا الحال ممّا يوجب عقوبته بلا إشكال ؛ نعم ، الغاصب التائب لا يبعد اغتفار نسيانه ( هذا كلّه على فرض القول به في أصل المسألة ) ( 9 ) . مكارم الشيرازي : منافاة الرهن للتصرّف مطلقاً قابل للتأمّل وإن كان في مثل اللباس غير بعيد
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 457 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي