تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
مستحبّ ( 1 ) . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة ، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً ، كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . مسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر ، فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر ( 2 ) خروج ماء من المادّة في ذلك ( 3 ) . مسألة 2 : الماء الراكد النجس ، كرّاً كان أو قليلًا ، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل ( 4 ) الامتزاج ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ، وكذا بنزول المطر . مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء ( 7 ) الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهّر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ؛ وعلى هذا فإذا القي الكرّ ، لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ( 8 ) ثمّ انقطع كفى ( 9 ) ؛ نعم ، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق ، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال . مسألة 4 : الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض ، يطهر ( 10 ) ولا يلزم صبّ مائه وغسله ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : تنزّهاً عن القذارة العرفيّة المحتملة أو التغيّرات المحتملة الحاصلة في بعض أنحاء البئر دون بعض ، الّذي ترتفع بالنزح ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الاعتبار ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يشترط خروجه وامتزاجه به ، وقد مرّ أنّ طهارته باتّصاله بالمادّة ليس أمراً تعبديّاً ، بل أمر عرفيّ حاصل من غسل الماء بالماء وتطهير بعضه بعضاً ( 4 ) . الامام الخميني : مرّ لزومه ( 5 ) . الگلپايگاني : الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه ، كما مرّ ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم هو الامتزاج كما مرّ ، وهو أمر عرفيّ كما قد عرفت ، لا تعبّدي في أمثال هذه الأبواب ممّا تكون بعيدة عن التعبّد ؛ والعجب منهم أنّهم سلكوا في أبواب الطهارات مسلك العبادات وشبهها من الأمور التعبّديّة ، فانحرف كثير من أحكامها عن طورها ونشأ فيها أمور عجيبة مثل طهارة الماء الكثير النجس بمجرّد اتّصاله بماء عاصم وغيره من أشباهه ( 7 ) . الامام الخميني : بعض أنحائه محلّ إشكال ( 8 ) . الامام الخميني : وامتزج ( 9 ) . مكارم الشيرازي : بشرط الامتزاج وكونه أكثر من الكرّ بهذا المقدار على الأحوط ( 10 ) . الامام الخميني : لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال ، وبعده يطهر الظرف والمظروف ( 11 ) . مكارم الشيرازي : لا يطهر الكوز ولا ما فيه من الماء ؛ والحكم بطهارته كما هو ظاهر العبارة وطهارة مائه بالملازمة عجيب
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 44 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي