فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ( 1 ) ؛ نعم ، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد ( 2 ) .
[ فصل في ماء الحمّام ]
[ فصل في ماء الحمّام ] ماء الحمّام بمنزلة الجاري ( 3 ) ، بشرط اتّصاله بالخزانة ( 4 ) ؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجّس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ( 5 ) ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال ( 6 ) بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة . ويجري هذا الحكم في غير الحمّام ( 7 ) أيضاً ؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة ، يطهر ؛ وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .
[ فصل في ماء البئر ]
[ فصل في ماء البئر ]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ، لا ينجّس إلّا بالتغيّر ؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ . وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ( 8 ) ، لأنّ له مادّة ؛ ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وزال عنه الغُسالة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه في باب الولوغ ، إن شاء اللّه تعالى
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يعني عاصم مطهّر
( 4 ) . مكارم الشيرازي : اتّصالًا عرفيّاً وإن كان الماء ينقطع عند وصوله قُرب الحياض ، لإطلاق الأدلّة
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : والامتزاج
الگلپايگاني : مع مراعاة الامتزاج على الأحوط ، وكذا في غير الحمّام ، كما مرّ
( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة
( 8 ) . الامام الخميني : بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة
مكارم الشيرازي : بل يشترط فيه الامتزاج بما يخرج من المادّة