المحارم مطلقاً .
مسألة 1 : الظاهر وجوب ( 1 ) ستر الشعر ( 2 ) الموصول ( 3 ) بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ؛ وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط ( 4 ) .
مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما ( 5 ) .
وأمّا الثاني : أي الستر حال الصلاة ، فله كيفيّة خاصّة ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ، أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ، لا غير وإن كان الأحوط ستر العجان ، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ( 6 ) ستر الشبح ( 7 ) الّذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأحوط وجوبه ، وكذا في القرامل والحليّ
( 2 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل وإن كان أحوط
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد عدم وجوبه إلّا إذا كان محسوباً من الزينة ، وكذا الحال في القرامل والحليّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كانت من الزينة الباطنة ، فالظاهر وجوب ستر جميعها بمقتضى ظاهر آية الحجاب
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بشرط صدق الستر عرفاً ؛ وسيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه أنّ صدقه في بعض الموارد مشكل
( 6 ) . الخوئي : لا يُترك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم يصدق الستر عرفاً
( 8 ) . مكارم الشيرازي : في بعض صوره إشكال ، كما إذا خاط مثلًا كيساً بحجم الآلة من جميع جوانبه وما أشبه ذلك