وجوب ( 1 ) الإعادة ( 2 ) في الوقت وخارجه ( 3 ) .
مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر ( 4 ) إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ؛ وكذا لو تعذّر استقباله ، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت ( 5 ) ، وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان ، كما مرّ سابقاً .
[ فصل في الستر والساتر ]
فصل في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة ؛
فالأوّل : يجب ستر العورتين القبل والدبر عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة ، عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، مَحرماً أو غير محرم ؛ ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ( 6 ) ولا محلّلة ( 7 ) ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز ، خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز . ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم ، إلّا الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً ، كما أنّ الأحوط ( 8 ) ستر الوجه ( 9 ) والكفّين عن غير
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى إنّهم بحكم المجتهد المخطئ ، فيجري فيهم التفصيل المتقدّم
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم
الگلپايگاني : على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي حكمه في محلّه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : مضى حكمه في محلّه
( 6 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحلّلة والمزوّجة ما لم يعتق شيء منها
( 7 ) . الخوئي : بل ولا ذات عدّة
( 8 ) . الخوئي : لا يُترك
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك