تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، إلّا الوجه المقدار الّذي يغسل في الوضوء ( 1 ) وإلّا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة ( 2 ) . مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ( 3 ) ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولا الشعر الموصول بشعرها ( 4 ) والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ( 5 ) ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها ، حتّى المقدار الّذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 6 ) . مسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر ( 7 ) من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ( 8 ) ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً . ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان ، صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل ( 9 ) زمان ( 10 ) إذا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لتخصيصه به ، بل المدار ما يواري المقنعة والخمار عادةً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ وقد ذكرنا في محلّه أنّ ما يتسامح فيه عرفاً ( لا من باب عدم المبالاة ، بل من باب أنّ سيرتهم على عدم الدقّة العقليّة ) لا يبعد جواز تركه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ذكره من قبيل توضيح الواضح ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بشرط أن لا يسترها الخمر والمقانع ، وإلّا ففيها إشكال ( 5 ) . مكارم الشيرازي : في بعض صور المسألة إشكال ، بل منع . وهذا إذا كانت المقارنات المحرّمة منافية عرفاً لمقام التقرّب ، بحيث لم يعدّ معه العبد متقرّباً إليه بالعمل وإن لم يتّحد مع المحرّم عقلًا ( 6 ) . الخوئي : الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادةً ، وأمّا الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره ( 7 ) . مكارم الشيرازي : أصل المسألة إجماعي ، ولم نتعرّض لجزئيّاته لخروجه عن محلّ الابتلاء ( 8 ) . الخوئي : الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها ( 9 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ( 10 ) . الخوئي : صحّة الصلاة مع تخلّله لا تخلو من إشكال ، بل منع الگلپايگاني : الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة