تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي ، ولكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ؛ نعم ، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت ، صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ( 1 ) ساتر ( 2 ) أو كان الوقت ضيّقاً ؛ وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر ، فالأحوط ( 3 ) إعادتها ( 4 ) . مسألة 8 : الصبيّة الغير البالغة ، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها ؛ وإذا بلغت في أثناء الصلاة ، فحالها حال الأمة المعتقة ( 5 ) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ( 6 ) والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو على الأحوط ( 7 ) ؛ نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ( 8 ) ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . مسألة 10 : يشترط ( 9 ) ستر العورة في الطواف ( 10 ) أيضاً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت ، وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة ( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت الگلپايگاني : أصلًا حتّى لغير تلك الصلاة ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة إلّا مع الضيق ( 3 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأقوى ( 4 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور ( 5 ) . الخوئي : مرّ حكمها آنفاً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط إعادتها للصلاة إن كان الوقت باقياً ( 7 ) . الخوئي : الأظهر عدم وجوب الستر فيهما ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك فيها وفي سجدة التلاوة ( 9 ) . الخوئي : على الأحوط لزوماً ( 10 ) . الامام الخميني : وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال ، لكن لا يُترك الاحتياط فيه