الاستبراء والاستنجاء ، كما مرّ .
مسألة 3 : يستحبّ الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً ( 1 ) .
مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة ينافي التعظيم .
[ فصل في أحكام الخلل في القبلة ]
فصل في أحكام الخلل في القبلة
مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً ، بطلت صلاته مطلقاً . وإن أخلّ بها جاهلًا ( 2 ) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ؛ لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار ( 3 ) أو إلى الاستدبار ؛ فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يُترك في هذه الصورة ( 4 ) ، وكذا إن كان في الأثناء ( 5 ) ؛ وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : حالها وما بعدها بناءً على التسامح في أدلّة السنن ، ظاهر ، وإلّا فلا بدّ أن يكون بعنوان الرجاء
( 2 ) . الامام الخميني : بالموضوع لا بالحكم ، وكذا في النسيان والغفلة
الخوئي : لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ، ولا سيّما إذا كان عن تقصير
( 3 ) . مكارم الشيرازي : عدم وجوب الإعادة فيهما ( اليمين واليسار ) مطلقاً لا يخلو عن قوّة ، ولكنّ الأحوط ما ذكره
( 4 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
( 5 ) . الامام الخميني : إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وإن كان الأحوط قضائها أيضاً