تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
أصابع رجليه ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، والمدار على الصدق العرفيّ ؛ وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها ( 3 ) مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ( 4 ) ، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ( 5 ) ، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر . الثاني : في حال الاحتضار ( 6 ) ؛ وقد مرّ كيفيّته . الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يُجعَل على وجه ( 7 ) يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق . الرابع : وضعه حال الدفن ، على كيفيّة مرّت . الخامس : الذبح والنحر ، بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط ( 8 ) كون الذابح أيضاً مستقبلًا وإن كان الأقوى عدم وجوبه . مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ( 9 ) ، والأحوط ( 10 ) تركه حال
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم وجوب استقبالها ، بل الميزان هو الاستقبال العرفيّ للمصلّي ، وهو لا يتوقّف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس ، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه ، لكنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، وكذلك في رأس الركبتين ، فيكفي مجرّد صدق استقبال المصلّي ، بل سيرة المسلمين جارية غالباً في عدم رعاية هذه الأمور في استقبال القبلة ( 2 ) . الخوئي : والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها ( 3 ) . الخوئي : لا يعتبر ذلك على الأظهر ( 4 ) . الخوئي : لا تعتبر كيفيّة خاصّة في وضع القدمين ( 5 ) . الامام الخميني : إن أمكن الاضطجاع على اليمين ، وإلّا يصلّي مضطجعاً عكس المدفون ، أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل مكارم الشيرازي : الكلام في هذا وما بعده سيأتي إن شاء اللّه في أبواب القيام ( 6 ) . مكارم الشيرازي : الكلام في هذا إلى الخامس مرّ ، وسيأتي في محلّه إن شاء اللّه ( 7 ) . الخوئي : بل على وجه يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره ، كما تقدّم . وما في المتن يختصّ بالأماكن الّتي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب ( 8 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلًا ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط ( 10 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه