بالقرعة ؛ وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ( 1 ) ، فمع عدم الظنّ يتخيّر ، والأحوط القرعة ( 2 ) .
مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلةً أو مسامحةً ، يجب إعادتها ، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة ( 3 ) مع حصول قصد القربة منه .
[ فصل في ما يستقبل له ]
فصل في ما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليوميّة أداءً وقضاءً ، وتوابعها ، من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو ( 4 ) ، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعةً أو احتياطاً ( 5 ) ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ؛ ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ( 6 ) ، لا في حال المشي أو الركوب ( 7 ) ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة ( 8 ) بالعرض بنذر ونحوه .
مسألة 1 : كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لم يبلغ حدّ الحرج وإن كان الأقوى كفاية الحاجة
مكارم الشيرازي : بل الأحوط تأخيرهما لولا الحاجة والضرورة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ليس هنا محلّ القرعة ، فإنّ محلّها ما لا طريق إلى حلّ المشكل حتّى من الأصول وحتّى أصالة التخيير ، كما حقّقناه في محلّه
( 3 ) . الامام الخميني : أو كان منحرفاً إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة
الخوئي : بل لو تبيّن وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب ، صحّت أيضاً
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني : على الأحوط فيهما
الخوئي ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الامام الخميني : المعادة احتياطاً ليست مستحبّة شرعاً
( 6 ) . الخوئي : على الأحوط
( 7 ) . مكارم الشيرازي : عدم اعتبار القبلة في حال المشي في الأسفار لا إشكال فيه ؛ وأمّا في الحضر ، فلا دليل عليه إلّا رواية الحسين بن مختار وهو وإن كان محلًاّ للكلام ، إلّا أنّه لا يبعد صحّة روايته مع إطلاق كلمات القوم وغير ذلك من المؤيّدات
( 8 ) . الامام الخميني : مرّ عدم صيرورتها واجبة به ونحوه