تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات ، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ؛ ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ؛ وإن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة ، فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية ، ويكون الأولى قضاء ؛ لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأوّل . وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة ( 1 ) فعلًا ، بخلاف العشاءين ، لاختلافهما في عدد الركعات . مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة ، لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقيّة . ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث ، أنّ كلّها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ( 2 ) ، وإلّا وجبت الإعادة ( 3 ) . مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم ، والتكرار ( 4 ) إلى الجهات ( 5 ) مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو ( 6 ) وإن قيل ( 7 ) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات ، أو التعيين
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية ، لكن في الأخيرة يتعيّن عليه نيّة العصر الخوئي : هذا في غير الصلاة الأخيرة ، والمتعيّن فيها إتيانها عصراً الگلپايگاني : وفي آخر الوقت يتعيّن عليه العصر مكارم الشيرازي : بل بقصد ما يجب إتيانه بحسب حكم الشرع أوّلًا ، فإنّ كلتيهما تكون في الذمّة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : كفايته غير معلومة ، فإنّ التوسعة تخصّ حال السهو وأمثاله ، لا حال العلم والاحتياط ، وإلّا لزم الاكتفاء بالثلاث عند التحيّر ، كما هو ظاهر ( 3 ) . الامام الخميني : أي الإتيان ببقيّة المحتملات ، لا جميعها ( 4 ) . الخوئي : مرّ عدم لزوم التكرار حتّى في الصلوات اليوميّة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لو قلنا به ( 6 ) . الخوئي : هذا مبنيّ على اعتبار الاستقبال فيهما ( 7 ) . الامام الخميني : وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة ، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف ، لعدم كون أمثال المقام مصبّاً لها