ما دام الظنّ باقياً .
مسألة 8 : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى ، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟
الأقوى وجوبها ( 1 ) إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
مسألة 9 : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى ، انقلب إلى ما ظنّه ، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني ، فيعيد .
مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد ، الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً ، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار .
مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية ، صلّى إلى أربع جهات ( 2 ) إن وسع الوقت ، وإلّا فبقدر ما وسع . ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى ( 3 ) أن يكون على خطوط متقابلات ( 4 ) .
مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ( 5 ) .
مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان ، يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة الّتي صلّى إليها الأولى ؛ نعم ، إذا اختار الوجه الأوّل ، لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ذلك
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما مرّ آنفاً
الگلپايگاني : على الأحوط ، كما أنّ الأحوط القضاء أيضاً مع ضيق الوقت عن تمام الجهات
مكارم الشيرازي : على الأحوط ، وقد مرّ الإشكال فيه
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط
الامام الخميني : بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً ، ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار
( 4 ) . مكارم الشيرازي : منصرف النصوص هو المتقابلات العرفيّة ، فلو قلنا بوجوب الأربع يشكل الاكتفاء بغيرها
( 5 ) . الخوئي : لا بأس بتركه