تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ؛ فلو أخبر عدل ( 1 ) ولم يحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة ( 2 ) ، يعمل به ( 3 ) . مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير ( 4 ) في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ ، ولا يكتفي بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى ( 5 ) . مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط ( 6 ) تكرار الصلاة ( 7 ) ، إلّا إذا علم بكونها مبنيّة على الغلط . مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين ، بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما ، وجب عليه تكرير الصلاة ( 8 ) ، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة ، فيكتفي بالأولى ؛ وإذا حصر فيهما ظنّاً ، فكذلك يكرّر فيهما ( 9 ) ، لكنّ الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات . مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يعني من طريق الحدس ؛ أمّا لو كان حسّيّاً ، فلا يبعد تقديمه على غيره ( 2 ) . الامام الخميني : بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظنّ ، بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه ( 3 ) . الخوئي : إذا كان خبر العدل حسّيّاً فلا يبعد تقدّمه على الظنّ ، والاحتياط لا ينبغي تركه ( 4 ) . الخوئي : هذا بحسب الغالب ، وإلّا فيمكن اجتهاده بغيره أيضاً مكارم الشيرازي : إذا لم يمكنه الاجتهاد بمثل البوصلة وغيرها ( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الثانية ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يبعد تقديم ظنّه الفعلي ( 7 ) . الخوئي : جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهاديّ لا يخلو من قوّة مكارم الشيرازي : لا وجه لتكرار الصلاة إذا كان اجتهاده متيناً متقناً ؛ فهل بني قبلة المسلمين إلّا على هذه الاجتهادات من أوّل الأمر غالباً ؟ ( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال فيه في صدر البحث في القبلة ؛ وكذا الكلام في ذيل هذه المسألة ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل معتدّ به على حجيّة الظنّ هنا ؛ فإجراء حكم المتحيّر لو لم يكن هنا أقوى ، فلا أقلّ من أنّه أحوط