تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
نقطة الجنوب . ومنها : جعل المغرب ( 1 ) على اليمين ( 2 ) والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجُدي بين الكتفين ، كموصل . ومنها : الثريّا والعيّوق لأهل المغرب ؛ يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن ، والثاني على الأيسر . ومنها : محراب صلّى فيه معصوم ؛ فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن ولا تياسر ، كان مفيداً للعلم ( 3 ) ، وإلّا فيفيد الظنّ . ومنها : قبر المعصوم ؛ فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد ، أفاد العلم ( 4 ) ، وإلّا فيفيد الظنّ . ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها ( 5 ) على الغلط . إلى غير ذلك ، كقواعد الهيئة ( 6 ) وقول أهل خبرتها . مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ ( 7 ) ، ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ( 8 ) . ولا فرق بين أسباب حصول الظنّ ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي الاعتداليّ منه ومن المشرق ( 2 ) . الخوئي : هذا من سهو القلم ، والصحيح عكسه مكارم الشيرازي : في النسخة غلط ، بل اللازم جعل المشرق على اليسار ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لو قلنا بأنّه لا يعمل بالحكم الظاهري ولا بعلمه العادي ، بل بعلمه المكنون دائماً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيه ما مرّ في محرابه عليه السلام ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل ولم يظنّ بخلافه ( 6 ) . الامام الخميني : بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدّماته ( 7 ) . الخوئي : أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة ، بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضاً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي مسمّى الاجتهاد والتحرّي ، وإلّا لم يجز الاعتماد بمساجد المسلمين وغيرها ، لإمكان تأكيد الظنّ الحاصل منها بتتبّع سائر الأمارات مع أنّه خلاف السيرة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 444 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي