مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع ( 1 ) على ورق الشجر ( 2 ) ، ثمّ وقع على الأرض ( 3 ) ؛ نعم ، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ .
مسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشّح منها على شيء آخر ، لم ينجّس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً ( 4 ) .
مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف ، لا يكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ( 5 ) ؛ لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً ( 6 ) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
مسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه ( 7 ) حتّى صار طيناً ( 8 ) .
مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ( 9 ) ؛ نعم ، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ ( 10 ) من الإشكال
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : واستقرّ عليه ثمّ تقاطر ، دون ما لم يستقرّ
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر
مكارم الشيرازي : على الأحوط وإن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً ؛ فتأمّل
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا علم بوقوعه على عين النجس ، ففيه إشكال ؛ كما مرّ في المسألة السابقة ، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به
( 6 ) . مكارم الشيرازي : في أوّل ما تقطر منه إشكال ؛ نعم ، إذا غسل بالقطرات الأولى ، كان ما يتقاطر بعده طاهراً
( 7 ) . الامام الخميني : مع بقاء مائيّته ، ولا يكفي وصول الرطوبة
الگلپايگاني : بشرط بقائه على مائيّته وإطلاقه ، ولا يكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بشرط وصول الماء إليه ، لا مجرّد الرطوبة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : إذا وصل إليها الماء ومرّ منها ؛ وكذلك يطهر إذا كان منفصلًا بهذا الشرط
( 10 ) . الخوئي : الظاهر أنّ حكمه حكم الورق ، وسبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال