تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
عليه من السماء . مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه ، طهر ولا يحتاج إلى العصر ( 1 ) أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض ، طهر ما وصل إليه ؛ هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشّربة ونحوهما ، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر ( 2 ) فيه الامتزاج ( 3 ) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ( 4 ) ذلك . مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ؛ وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر ، لا يطهر ( 5 ) ؛ نعم ، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه ، طهر . مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر ( 6 ) بالمطر ( 7 ) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر اعتبار خروج الغُسالة منه ، لاعتباره في مرتكز العرف ، والظاهر أنّ الشارع أمضاه في هذا الباب ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ اعتباره ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر اعتبار الامتزاج ووصول الماء الطاهر إلى أجزاء الماء النجس كأنّما يغسل به ( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل ( 6 ) . الامام الخميني : مع الامتزاج في جميع الصور ( 7 ) . الگلپايگاني : مع مراعاة الامتزاج على الأحوط مكارم الشيرازي : بشرط الامتزاج ووصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجس ، كأنّما يغسل به ؛ وهكذا هو المرتكز للعرف في أبواب الطهارة ، والشارع قرّرهم عليه ولم يدلّ دليل على أزيد منه . والعجب منه ومن غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه ولو بإطارة الريح ، كأنّ فيه أثر كهربائي وأنّه أمر تعبّدي