الاجتناب ( 1 ) .
مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم ( 2 ) بالنجاسة ( 3 ) وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر .
مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم ( 4 ) بنجاسته ( 5 ) ؛ وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم ( 6 ) بطهارتهما .
مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى ( 7 ) .
[ فصل في ماء المطر ]
[ فصل في ماء المطر ]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ( 8 ) ، فلا ينجّس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض ، أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ( 9 ) ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام يتقاطر
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس فإنّه لا يخلو عن إشكال ، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً ؛ وأمّا في غيره فلا إشكال فيه
( 2 ) . الامام الخميني : إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة
( 3 ) . الخوئي : الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالاجتناب ، لا سيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلّة
( 4 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا كان مسبوقاً بالإضافة
( 5 ) . الخوئي : الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق ، على ما تقدّم
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية ، لا سيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة
( 6 ) . الامام الخميني : مع عدم سبق المطلق بالإضافة
( 7 ) . الگلپايگاني : بل على الأحوط في المتمّم بطاهر
( 8 ) . مكارم الشيرازي : في عدم انفعاله بالملاقاة وكونه مطهّراً
( 9 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات ، بل لا يصدق غالباً أو دائماً على ما لا يجري في الأرض الصلبة ، ولا أقلّ من الشكّ في صدقه عليه ، فاعتبار الجريان وإن لم يدلّ عليه دليل من أخبار الباب ولكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً