تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
مسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها ، يستحبّ إعادتها . مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ( 1 ) ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر ( 2 ) . مسألة 9 : يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها ، تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء ( 3 ) . مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها ، فالأرجح القضاء . مسألة 11 : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ، ليس عليه الإعادة . مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد ، أتمّها مخفّفة ( 4 ) ؛ وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته ، وقضاها ؛ ولو اشتغل بها ، أتمّ ما في يده ( 5 ) ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك . مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ( 6 ) ؛ فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة ، لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمّم ( 7 ) ، مع احتمال زوال ( 8 ) العذر أو رجائه ؛ وأمّا في غيره من الأعذار ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ ويظهر من غير واحد من روايات الباب جوازه قبل نصف الليل مطلقاً ؛ فتأمّل ( 2 ) . الامام الخميني : وأفضله التفريق ، كما كان يصنعه رسول اللّه صلى الله عليه وآله مكارم الشيرازي : المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت ؛ أمّا غيره فلا دليل عليه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر الأدلّة كونها أداء في هذا الحال ( 4 ) . الامام الخميني : على الأولى ، وكذا في ما بعده من الفروع ( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت فضيلتها ، كما مرّ ( 7 ) . مكارم الشيرازي : رعاية للاحتياط المستحبّ ( 8 ) . الخوئي : مرّ الكلام فيه [ في أحكام التيمّم ، المسألة 3 ] ؛ وأمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار ، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة