فالأقوى ( 1 ) وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما ، فيؤخّر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال ، فيؤخّر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة ( 2 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك ( 3 ) .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين ، لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ( 4 ) ، لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 5 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال ( 6 ) .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر : من خشي الحَرّ ، يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوّق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
مسألة 14 : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ( 7 ) ، وكذا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأحوط
( 2 ) . الخوئي : هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ممّا يكون أهمّ من التعجيل ؛ ولكن ما ذكره على إطلاقه ، محلّ تأمّل
( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
( 5 ) . الخوئي : بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت
مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ التعجيل المستحبّ هو فعل كلّ صلاة في أوّل وقت فضيلتها ، وأوّل وقت فضيلة العصر من الذراعين
( 6 ) . الگلپايگاني : بعد ما يختصّ بالظهر
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة ، وإلّا ففيه إشكال ؛ نعم ، في فائتة اليوم من صلاة أو صلاتين لا يُترك الاحتياط بالتقديم