مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده ، لكنّ الأقوى ( 1 ) جوازه فيهما ، خصوصاً في الصورة المذكورة ( 2 ) .
مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها ( 3 ) ، بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده .
مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة ( 4 ) المغربيّة .
مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة ، يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها ( 5 ) عقيبها من غير فصل معتدّ به ؛ وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء ، جعل الوتيرة خاتمتها .
مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل ( 6 ) وطلوع الحمرة المشرقيّة ، ويجوز دسّها ( 7 ) في صلاة الليل قبل الفجر ( 8 ) ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّا أنّ الأفضل ( 9 ) إعادتها في وقتها .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأحوط إتيانها رجاءً
( 2 ) . الخوئي : الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة
( 3 ) . الگلپايگاني : وأن يأت ستّاً عند ارتفاع النهار وستّاً قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستّاً بين الفريضتين ، فهو أيضاً حسن ، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره
مكارم الشيرازي : وأحسن منه أن يأتي الستّ ركعات بكرةً وستّ ركعات عند ارتفاع الشمس وركعتين عند الزوال وستّ ركعات بعد الفريضة
( 4 ) . الخوئي : لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء
الگلپايگاني : لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب ، لكنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً بعد زوال الحُمرة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل
( 7 ) . الخوئي : لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل يجوز تقديمه عليه بعنوان الأداء ؛ سواء دسّها في صلاة الليل أم لا . والمدار ، على صدق عنوان التقديم ؛ أمّا لو دسّها في صلاة الليل ، يجوز ولو من نصف الليل أو قبله
( 9 ) . الخوئي : تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده