تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
صحّتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ ، لقوله عليه السلام : « إنّما هي أربع مكان أربع » في النصّ الصحيح ( 1 ) ، لكنّ الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل ؛ من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ( 2 ) ؛ وكذا في العشاء ، إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك ( 3 ) أيضاً . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللّازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر ، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللّازم حينئذٍ إتيان العصر فقط ؛ وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط . وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات ، فلا يختصّ بأحدهما ( 4 ) ، بل يمكن أن يقال بالتخيير ( 5 ) بينهما ( 6 ) ، كما إذا أفاق المجنون الأدواريّ في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ، ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ؛ وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء ؛ وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب ( 7 ) بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذٍ أداء وإن كان
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكن لا يمكن الاتّكال عليها بعد الإعراض عنها مكارم الشيرازي : النصّ معرض عنها ، كما اعترف به قدس سره ، فالعمل به مشكل ، بل لم يعرف القائل به إلّا نادراً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على جواز العدول في الوقت المختصّ ، لانصراف أدلّتها إلى ما يصحّ من غير ناحية الترتيب ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه آنفاً ( 4 ) . الخوئي : بل يختصّ بالأولى مكارم الشيرازي : بل اللازم الإتيان بالظهر ، لانفهام الترتيب هنا من إطلاق الأدلّة بمعونة ارتكاز المتشرّعة ( 5 ) . الگلپايگاني : والأحوط تعيين الأولى ( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى ( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لاحتمال اختصاص دليل الوقت المختصّ بما إذا لم يؤدّ صاحبة الوقت ؛ ولكن لا يُترك الاحتياط بعدم قصد خصوص الأداء أو القضاء ، بل ينوي ما في ذمّته