تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء ، عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت ، مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ؛ وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام ، حيث إنّ صلاته صحيحة ( 1 ) ، لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ؛ وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال ( 2 ) احتساب العصر ( 3 ) المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً . مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ؛ فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ( 4 ) . ولو قدّم سهواً ، فالمشهور ( 5 ) على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت ( 6 ) ؛ وإن كان في الوقت المشترك ، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ( 7 ) وإن كان الأحوط الإتمام ( 8 ) والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ؛ وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً
شرح
( 1 ) . الخوئي : في الصحّة إشكال ، كما يأتي ( 2 ) . الامام الخميني : هذا الاحتمال غير معتمد عليه ( 3 ) . الگلپايگاني : لكنّه ضعيف مكارم الشيرازي : وهو احتمال ضعيف ، كما سيأتي ( 4 ) . الامام الخميني : أي المختصّ بالأولى ( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى هو صحّة الصلاة ، ولو وقعت في الوقت المختصّ وتحسب عصراً وعشاء لو تذكّر بعد الفراغ ، فيصلّي الظهر والمغرب ويسقط الترتيب ، لكنّ الأحوط الّذي لا ينبغي تركه بل لا يُترك فيما إذا وقعت في الوقت المختصّ بجميعها ولم تقع كلًاّ أو بعضاً في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر والعشاء ، فيأتي بهما بعد إتيان الظهر والمغرب الگلپايگاني : وهو الأقوى ، والنصّ مُعرض عنه والاحتياط المذكور حسن ( 6 ) . مكارم الشيرازي : وهو الأقوى ( 7 ) . مكارم الشيرازي : كونه مشهوراً غير ثابت ، ولكنّه وجيه وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ( 8 ) . الامام الخميني : لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه