تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الزوال إليهما ( 1 ) . ووقت فضيلة المغرب ، من المغرب إلى ذهاب الشفق ، أي الحمرة المغربيّة . ووقت فضيلة العشاء ، من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ؛ فيكون لها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف . ووقت فضيلة الصبح ، من طلوع الفجر إلى حدوث الحُمرة في المشرق ( 2 ) . مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه ، كما في البلدان الّتي تمرّ الشمس على سمت الرأس ، كمكّة في بعض الأوقات ( 3 ) ؛ أو زيادته بعد انتهاء نقصانه ، كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات . ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ( 4 ) ، وهذا التحديد تقريبيّ ( 5 ) ، كما لا يخفى . ويعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة ( 6 ) ، وهي أضبط وأمتن . ويعرف المغرب بذهاب الحمرة ( 7 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بعد مقدار أداء الظهر ، وهذا وإن كان غير بعيد ، لكنّ الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ، أي أربعة أسباع الشاخص الگلپايگاني : بل بعد ما يختصّ بالظهر ( 2 ) . الامام الخميني : ولعلّ حدوث تلك الحُمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتدّ به ، بل ظاهر الأخبار تحديده بتنوّر السماء وتجلّله بالصبح وإضاءته ( 3 ) . مكارم الشيرازي : وكذا كلّ بلد يكون عرضه أقلّ من الميل الأعظم للشمس ( 4 ) . مكارم الشيرازي : في القطر الشمالي للأرض وفي البلاد الّتي يكون عرضها أكثر من الميل الأعظم للشمس ؛ وأمّا في جنوب خطّ الاستواء يكون بميل الشمس إلى الحاجب الأيسر إذا واجه نقطة الشمال ؛ وكذا الحال في البلاد الشماليّة لخطّ الاستواء إذا كان عرضها أقلّ من الميل الأعظم عند ميلها إلى الشمال ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بالنسبة إلى أوّل الوقت ، لأنّه لا يكون إلّا بعد مضيّ زمان ؛ وأمّا بالنسبة إلى أصل دخوله فتحقيقي ، لما عرفت ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إنّما يعرف بالدائرة الهنديّة خطّ نصف النهار ، ويعرف الزوال بميل الظلّ عن هذا الخطّ إلى جانب الشرق ( 7 ) . الخوئي : بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين وإن كان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحُمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب مكارم الشيرازي : الأقوى كفاية استتار القرص ، وفاقاً لكثير من قدماء الأصحاب والمتأخّرين وأكثر روايات الباب ؛ وأنّ زوال الحُمرة أمارة خارجيّة لمن لا يقدر على رؤية الشمس لحاجب من الجبل أو الشجر أو الجدران ، كما هو الغالب لمن كان في نفس البلد . وهذا ظاهر جُلّ أخبار الباب وكثير من فتاوى الأصحاب ، ومع ذلك الاحتياط مطلوب