تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

[ فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها ]

فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ، ويختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك . وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ؛ وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار ، فيمتدّ وقتهما ( 2 ) إلى طلوع الفجر ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ( 3 ) ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أنّ العامد ( 4 ) في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ، أي يمتدّ وقته ( 5 ) إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكنّ الأحوط ( 6 ) أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً . وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح . ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ ( 7 ) مثل الشاخص ( 8 ) ؛ فإن أخّرها عن ذلك ، مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر . ووقت فضيلة الظهر ، من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص . ووقت فضيلة العصر ، من المثل إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد ( 9 ) أن يكون من
شرح
( 1 ) . الخوئي : الأحوط إن لم يكن أقوى ، عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص ( 2 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، وكذا في العامد ، فلا يُترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا حاجة إلى هذا التوضيح ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، لاختصاص أدلّة امتداد وقت العشاءين بالمعذور ، ولمخالفته لقوله تعالى : « إلى غسق الليل » المحمول على العامد ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على البقاء للمعذور ، فهو فيما بعد النصف قضاء ( 5 ) . الخوئي : فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ، وفي آخر الوقت يقدّم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً ( 7 ) . الگلپايگاني : بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكّن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة ، ولا يبعد أن يكون هذا أقلّ من صيرورة الظلّ مثل الشاخص ( 8 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال ، وإذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر مكارم الشيرازي : الأحوط لو لم يكن الأقوى ، أنّ وقته هو ما يسع لأداء الصلاة مع شرائطها ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن بعد ، لاستقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمّة : على التفكيك بين الصلاتين إلّا نادراً
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 421 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي