تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أمّا اليوميّة فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان . وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان ، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان . وأمّا النوافل فكثيرة ، آكدها الرواتب اليوميّة وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة ( 1 ) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ؛ وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ويجوز فيهما القيام ( 2 ) ، بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمّى بالوتيرة ( 3 ) ؛ وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ( 4 ) ؛ وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات . فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضِعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ؛ هذا ، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى ( 5 ) . مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين ، إلّا الوتر ، فإنّها ركعة ؛ ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع ( 6 ) على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ المستفاد من غير واحد من الروايات أنّها ثلاث وأربعون ، وأنّ الركعتين المسمّاتين بالوتيرة زيادة في الخمسين ليكمل بهما العدد بإزاء كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة ، وأنّهما بدل الوتر في آخر الليل يؤتى بها احتياطاً ؛ وأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله لم يكن يصلّيهما ، كما يظهر أيضاً من رواية رجاء بن أبي ضحّاك المصاحب للرضا عليه السلام أنّه لم يكن يصلّيهما في طريقه إلى خراسان حتّى عند إتمامه الصلاة ؛ فهما ليستا في عداد سائر النوافل وإن كانتا موظّفتين ( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل الأظهر عدم جوازه مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ؛ وما دلّ على جوازه لا يقاوم ما يعارضه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : كان هذه التسمية مأخوذة من كلام الفقهاء ، نظراً إلى ما ذكرنا في التعليقة السابقة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : واطلق اسم الوتر على مجموع الركعات الثلاث في كثير من روايات الباب ( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط إتيانها رجاء الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاءً الگلپايگاني : في الأقوائيّة تأمّل ، ولا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، بل الأقوى جوازها حتّى في السفر ( 6 ) . الگلپايگاني : يأتي به فيها رجاءً مكارم الشيرازي : مشكل ، والأحوط تركه