تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
العلوّ التسنيميّ والتسريحيّ ( 1 ) . مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ، ينجّس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجّس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج ( 2 ) . مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة ، في حكم القليل على الأحوط ( 3 ) وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة ؛ نعم ، لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه . وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة ( 4 ) . مسألة 8 : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة ، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة ، حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب ( 5 ) ؛ وإن علم تاريخ الملاقاة ، حكم بنجاسته . وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة ، حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلّة ( 6 ) حكم ( 7 ) بنجاسته ( 8 ) . مسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكرّ ( 9 ) ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع . مسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آنٍ واحد ، حكم بطهارته وإن كان الأحوط
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع قوّة ودفع ( 2 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا صدق عليه الماء الجاري الّذي له مادّة ( 3 ) . الخوئي : بل على الأظهر مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 4 ) . الامام الخميني : في بعض صوره إشكال ، بل منع ( 5 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك ( 6 ) . الخوئي : الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً ( 7 ) . الامام الخميني : بل حكم بطهارته ( 8 ) . الگلپايگاني : بل بطهارته مكارم الشيرازي : لا وجه للحكم بالنجاسة ، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لا تثبت الملاقاة بعدها ( 9 ) . الخوئي : هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة