لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه ( 1 ) لنفسه ( 2 ) ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ؛ وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ ، فيتعيّن للجنب ( 3 ) فيغتسل ، وييمّم الميّت ، ويتيمّم المحدث ( 4 ) بالأصغر أيضاً .
مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ؛ وأمّا إذا نذر مطلقاً ، لا مقيّداً بزمان معيّن ، فالظاهر وجوب الصبر ( 5 ) إلى زمان إمكان الوضوء ( 6 ) .
مسألة 29 : لا يجوز ( 7 ) الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم ( 8 ) مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه ، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يُترك مراعاة الاحتياط .
مسألة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه ، لا يبطل تيمّمه ( 9 ) بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر ( 10 ) ؛ فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلّا بالمكث ، وجب ( 11 ) أن يتيمّم للدخول والأخذ ، كما مرّ سابقاً ،
و
شرح
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط
الخوئي : فيه إشكال
( 4 ) . الگلپايگاني : بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكّن ما لم يستلزم حراماً من إيذاء الغير ونحوه
( 5 ) . الامام الخميني : مع العلم بزوال العذر
الخوئي : بمعنى أنّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة ؛ وأمّا إذا كان متيمّماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط
الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والأقوى عدم وجوب الصبر والاكتفاء بالتيمّم ، إلّا إذا كانت المنويّة حال النذر مع الوضوء
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : وكذا غيره من ذوي الأعذار
( 9 ) . الخوئي : قد مرّ أنّه من فاقد الماء وأنّه لا يجوز له المكث في المسجد ؛ وبه يظهر حال بقيّة المسألة
( 10 ) . مكارم الشيرازي : بطلانها بالنسبة إلى الغايات الاخر مشكل
( 11 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة ( 8 ) ممّا يحرم على الجنب وأنّ التيمّم لهذه الغاية لا يخلو عن إشكال ، إلّا أن يقال باستحباب دخول المساجد مطلقاً