تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الظاهر ( 1 ) سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة ، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ؛ لكنّ الأحوط مع ذلك ، الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ؛ وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً ، بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم . وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط ، جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ؛ لكنّ الأقوى ، كما عرفت ، كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه ، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط ، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى الگلپايگاني : بل يتعيّن التيمّم أوّلًا ثمّ يغتسل أو يتوضّأ ، ولا يباح بهذا التيمّم إلّا المسّ للغسل أو الوضوء ، نظير التيمّم لدخول المسجدين ؛ هذا إذا كان في غير محلّ التيمّم ، وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ثمّ يغتسل مختاراً بلا تيمّم ، وكذا الوضوء