هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء ، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأموراً بالوضوء ؛ وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما ، بطل كلا التيمّمين ويحتمل ( 1 ) عدم بطلان ما هو بدل ( 2 ) عن الوضوء ، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأموراً بالوضوء ، لكنّ الأقوى بطلانهما ( 3 ) .
مسألة 22 : إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم ، بطل تيمّمهم ( 4 ) أجمع ( 5 ) إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع ؛ وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ؛ كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ، لم يبطل تيمّم ذلك البعض .
مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل ، قدّم الغسل ( 6 ) وتيمّم بدلًا عن الوضوء ( 7 ) ، وإن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل .
مسألة 24 : لا يبطل التيمّم ( 8 ) الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه
( 2 ) . الخوئي : هذا الاحتمال قويّ في غير الاستحاضة المتوسّطة
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل
( 4 ) . الامام الخميني : مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعاً وعقلًا ، وإلّا بطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك
الگلپايگاني : مع عدم المانع للكلّ ، وإلّا لم يبطل من الممنوع ولو للتزاحم
( 5 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم ، وإلّا لم يبطل تيمّم المغلوب ، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيمّمهم أجمع
مكارم الشيرازي : إذا تمكّن كلّ واحد منهم من الوضوء أو الغسل ؛ ولو سبق إليه واحد ، بطل تيمّمه فقط ؛ ولو تشاحّوا فيه ولم يقدر أحدهم عليه ، لم يبطل تيمّمهم
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه
( 7 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسّطة ، وأمّا فيها فهي مخيّرة بين الغسل والوضوء
مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية الغسل والتيمّم الّذي بدل منه عن الوضوء مطلقاً
( 8 ) . الخوئي : الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسل ، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء