مسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم ( 1 ) ، حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص ( 2 ) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ ( 3 ) بالعدم ( 4 ) .
مسألة 36 : في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ، الأحوط ( 5 ) تيمّم ثالث ( 6 ) بقصد الاستباحة ، من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب ( 7 ) تيمّماً واحداً من باب التداخل ؛ ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة ، أغنى عن الثالث .
مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه ، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة ( 8 ) المسّ على المحدث ؛ وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ( 9 ) فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ( 10 ) ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه ، فيدور الأمر ( 11 ) بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم ،
و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وكان له منشأ عقلائي
( 2 ) . الامام الخميني : مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء ؛ ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الاطمينان
( 4 ) . الخوئي : لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمينان
مكارم الشيرازي : المعتبر هو الاطمينان ، لا مجرّد الظنّ
( 5 ) . الامام الخميني : الأَولى
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على المختار من كفاية تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة ، لا وجه لهذا الاحتياط
( 7 ) . الخوئي : هذا الاحتمال ضعيف
( 8 ) . الخوئي : في إحراز المناط في المقام إشكال
( 9 ) . الامام الخميني : كما هو الأقوى
( 10 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان في ظاهر البدن ، فإنّ بعض النقوش قد يكون تحت الجلد ولا يصدق عليه المسّ عرفاً
( 11 ) . الخوئي : لا يدور الأمر فيما ذكر ، بل الظاهر وجوب الطهارة المائيّة مع الاستنابة ؛ نعم ، إذا لم يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور ، لكنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم يكن النقش في مواضعه ، وإلّا تعيّنت الطهارة المائيّة
مكارم الشيرازي : فرض بعيد جدّاً ، وفي هذا الفرض الأحوط التيمّم أوّلًا بقصد بعض غاياته ، ثمّ الوضوء أو الغسل ؛ هذا إذا لم يكن في مواضع المسح في التيمّم ، وإلّا فيجوز له الوضوء أو الغسل ولا وجه للنيابة والجبيرة