الأصغر ( 1 ) ؛ فما دام عذره عن الغسل باقياً ، تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلًا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ؛ فإن كان عن جنابة ، لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلّا توضّأ أيضاً ( 2 ) ؛ هذا ، ولكنّ الأحوط ( 3 ) إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن ، تيمّم مرّتين :
مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
مسألة 25 : حكم التداخل ( 4 ) ، الّذي مرّ سابقاً في الأغسال ، يجري في التيمّم أيضاً ؛ فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء ( 5 ) أو تيمّم آخر بدلًا عنه ( 6 ) .
مسألة 26 : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها ، صحّ ( 7 ) بالنسبة إلى الباقي ؛ وأمّا لو قصد معيّناً ( 8 ) فتبيّن أنّ الواقع غيره ، فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق ( 9 ) لا التقييد ، كما مرّ نظائره ( 10 ) مراراً .
مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ، وكان هناك ماء لا يكفي إلّا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة إذا لم يجد الماء مطلقاً ؛ ولو وجد بقدر الوضوء ، يجمع بين التيمّم بدل الغسل مع الوضوء
( 2 ) . الخوئي : مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية [ في النفاس ، المسألة 11 وفي الأغسال الفعليّة المسألة 7 ]
مكارم الشيرازي : قد عرفت مراراً كفاية كلّ غسل عن الوضوء
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 4 ) . الامام الخميني : فيه إشكال
( 5 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلك الأسباب الاستحاضة المتوسّطة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوبه مطلقاً
( 7 ) . الامام الخميني : بناءً على التداخل ، لكن مرّ الإشكال فيه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بمعنى أنّه قصد الأمر الواقعي بعنوانه إجمالًا ولكن اشتبه في تطبيقه على عنوان خاصّ من عناوين الأغسال
( 9 ) . الخوئي : محلّ الكلام ليس من هذا القبيل ، فالظاهر فيه البطلان
( 10 ) . الگلپايگاني : ومرّ أنّ الأقوى في مثله البطلان مطلقاً
( 11 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 12 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده