تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
لا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم . مسألة 31 : قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدّم رفع ( 1 ) الخبث وتيمّم للحدث ( 2 ) ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغُسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلّا تعيّن ذلك ؛ وكذا الحال ( 3 ) في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات . مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فالأحوط ( 4 ) أن يتيمّم قبل الوقت ( 5 ) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء ( 6 ) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده ، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة . مسألة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ( 7 ) ، كما أنّه يستحبّ ( 8 ) إذا كان مستحبّاً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ؛ نعم ، له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح . مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد ( 9 ) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما .
شرح
( 1 ) . الخوئي : قد مرّ حكم ذلك [ في الصلاة في النجس ، المسألة 10 ] ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بعد صرف الماء في رفع الخبث على الأحوط ، كما مرّ في السادس من مسوّغات التيمّم ( 3 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل ، لكن لا يُترك الاحتياط ( 4 ) . الامام الخميني : بل لزومه لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه ( 5 ) . الخوئي : بل لا يخلو من قوّة ( 6 ) . الخوئي : عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر ( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل يتيمّم لغاية أخرى من الغايات حينئذٍ على الأحوط ، وكذا ما بعده ( 8 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ( 9 ) . الگلپايگاني : بل بعيد ، فيتعيّن مسح البشرة مكارم الشيرازي : بعيد جدّاً ، لأنّ المأمور به مسح الجبهة ، لا غير