والإعادة مع الوضوء ؛ ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ؛ فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ( 1 ) ؛ وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يُمّم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 2 ) .
مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله ، فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق ( 3 ) بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 4 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع ( 5 ) من الركعة الأولى ؛ نعم ، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ؛ وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء ، بأن تجدّد العذر بلا فصل ، فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً ، أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل ؛ فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأمّا على الأوّل فالأحوط ( 6 ) عدم الاكتفاء به ، بل تجديده لها ، لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمّم مشروعاً في نفسه
مكارم الشيرازي : فيه تأمّل
( 2 ) . الامام الخميني : إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها
مكارم الشيرازي : أي قبل تحقّق عنوان الدفن
( 3 ) . الامام الخميني : الإلحاق غير بعيد ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع
( 4 ) . الخوئي : الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء
( 5 ) . مكارم الشيرازي : وكذا قبل الركوع
( 6 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع ، بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضاً ، وما ذكر من التعليل غير وجيه ؛ هذا بالنسبة إلى الفريضة ، وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعيّة إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاءً