على الوجه المذكور ( 1 ) ؛ فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجّس ( 2 ) ، لاتّصالها ( 3 ) بالبقيّة .
مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ؛ وبالمساحة ثلاثة وأربعون ( 4 ) شبراً ( 5 ) إلّا ثُمن شبر ؛ فبالمنّ الشاهيّ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا .
مسألة 3 : الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا ، مأتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ( 6 ) .
مسألة 4 : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل ( 7 ) .
مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس ؛ نعم ، لو كان جارياً من الأعلى ( 8 ) إلى الأسفل لا ينجّس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إلّا ما وقع فيه النجس ، فإنّ الأحوط الاجتناب عنه ، إلّا إذا كان من قبيل ما له المادّة
( 2 ) . الامام الخميني : مع تساوي السطوح أو ركود الماء ؛ وأمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ، ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال ، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع ؛ نعم ، لا يضرّ بعض أقسام التسريح ، بل التسنيم
( 3 ) . الگلپايگاني : هذا في غير الجاري من العالي ، أمّا فيه فاعتصامه بالسافل محلّ منع ؛ مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتّصلة بالكرّ حين انصبابها
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ، والأظهر أنّه سبعة وعشرون شبراً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، فإنّه المتيقّن بعد تعارض الأدلّة في المقام . وليعلم أنّ الأشبار المتعارفة مختلفة جدّاً ولا معنى للقول بأنّ المعتبر أقلّها بعد كون مقياس كلّ أحد شبره ؛ وقد حاسبنا فوجدنا بعض الأشبار المتعارفة القصيرة يكون وزن شبر مكعب من الماء يقرب 25 / 9 كيلو والمتوسطة 5 / 10 والكبيرة يقرب 14 كيلو ، والعجب أنّ كلّ واحد منها يقرب بحسب الوزن أحد التقديرات الواردة في الأحاديث من 43 شبراً أو 36 شبراً أو 27 شبراً ؛ ولعلّ سرّ الاختلاف هو ذلك
( 6 ) . الخوئي : وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً
مكارم الشيرازي : ومقدار الكرّ بحسب المثقال الصيرفي هو 81900 مثقال
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ ولكن إثبات ذلك مع تفاوت المثاقيل متعذّر
( 8 ) . الخوئي : تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع
الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة يكفي في عدم التأثّر وإن كان من الأسفل كالفوّارة