تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر ( 1 ) إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة ، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار . مسألة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ( 2 ) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ؛ نعم ، مع العلم بزواله ( 3 ) عمّا قريب ( 4 ) ، يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها ، بشرط عدم العلم ( 5 ) بزوال العذر إلى آخره . مسألة 7 : إذ اعتقد عدم سعة الوقت ( 6 ) فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة ، فعلى المختار صحّت صلاته ( 7 ) ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ( 8 ) ولا في خارجه مطلقاً ؛ نعم ، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد : أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء ، فإنّه يتيمّم ويصلّي ، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة ( 9 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ( 10 ) ومنعه ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير ؛ نعم ، لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن ( 2 ) . الخوئي : لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك ( 3 ) . مكارم الشيرازي : أو رجائه على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم ، إلّا إذا بلغ حدّاً خاف الفوت ( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 6 ) . الامام الخميني : في عذر غير ضيق الوقت ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان له عذر سوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت ، وإلّا فعليه الإعادة ، كما مرّ في المسوّغات ( 8 ) . الخوئي : الظاهر وجوب الإعادة ، إلّا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه ، فعندئذٍ لا تجب الإعادة ( 9 ) . الخوئي : الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض ( 10 ) . الامام الخميني : هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ؛ وأمّا على القول بالوجوب التخييريّ فالأقوى وجوب الإعادة ، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذٍ ( 11 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالإعادة