الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته ، فتيمّم لأجل الضيق ( 1 ) .
مسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات ، كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ؛ فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز ( 2 ) له ( 3 ) مسّ ( 4 ) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ؛ وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء .
مسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا ( 5 ) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديديّ ( 6 ) مع وجود شرط صحّته ، من فقد الماء ونحوه ؛ نعم ، لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئيّ كما مرّ ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ( 7 ) ؛ نعم ، إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه ، لكن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ في المسألة ( 26 ) من مسائل التيمّم أنّه لا يُترك هذا الاحتياط وبالإعادة في هذا الفرض
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل يجوز الغايات الاخر ، كما مرّ سابقاً ؛ وأمّا التيمّم لصلاة الميّت أو للنوم ، فلا يُترك الاحتياط فيهما
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط في التيمّم للضيق ، كما مرّ
( 4 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة
( 5 ) . الامام الخميني : في صحّته بدلًا عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعة للحدث إشكال ، فلا يأتي به بدلها إلّا رجاءً
الخوئي : في بدليّته عمّا لا يرفع الحدث إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً
الگلپايگاني : في بدليّته عن غير الطهور إشكال ، فالأحوط قصد الرجاء فيه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على مشروعيّته
( 7 ) . الخوئي : لا تبعد صحّة بدليّته عنه
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال فيه بعد عموم الأدلّة ، فلا إشكال في الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة