الأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه .
وربّما يقال : غاية الاحتياط ( 1 ) أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
مسألة 19 : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ( 2 ) ، لم يعتن به ( 3 ) وبنى على الصحّة ؛ وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه . وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ؛ لكنّ الأحوط ( 4 ) الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ( 5 ) ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى ، على ما مرّ في الوضوء ، خصوصاً فيما هو بدل عنه .
مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء ، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف ؛ وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ( 6 ) ، فلا تجب إلّا مع العلم والعمد ، كما مرّ ( 7 ) .
[ فصل في أحكام التيمّم ]
فصل في أحكام التيمّم
مسألة 1 : لا يجوز التيمّم للصلاة قبل ( 8 ) دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ ؛ نعم ، لو تيمّم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذا ضعيف جدّاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الملاك في الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل ولو لم يدخل في غيره أو لم يمض زمن طويل . وقد ذكرنا ذلك في مبحث الوضوء أيضاً
( 3 ) . الخوئي : الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتّب عليه ولم تفت الموالاة
( 4 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل ما لم ينصرف عن عمله ، كما مرّ
( 6 ) . الخوئي : الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وفي العلم والعمد يعيد على الأحوط
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة