تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بقصد غاية أخرى ، واجبة أو مندوبة ، يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء ( 1 ) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم . مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة ، يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ؛ فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى غير الصلاة . مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظنّ به ؛ نعم ، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 2 ) ، لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ؛ نعم ، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم . فتحصّل : أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين ؛ فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير ( 3 ) مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط التأخير ( 4 ) خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع . مسألة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، يجوز الإتيان بها ( 5 ) في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ؛ نعم ، لو علم بزوال العذر ، يجب التأخير ( 6 ) كما في الصلاة السابقة . مسألة 5 : المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفيّ ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها مكارم الشيرازي : فيه كلام يأتي في المسألة السادسة ( 2 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما عرفت سابقاً ( 4 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك ( 5 ) . الخوئي : لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت ، أعاد الصلاة على الأحوط ( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط