ما في الذمّة ( 1 ) ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد ( 2 ) .
مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة ( 3 ) عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ( 4 ) ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق ( 5 ) أو قصد ما في الذمّة صحّ ؛ وكذا إذا اعتقد كونه جنباً ، فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلًا .
مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ؛ نعم ، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل ( 6 ) وأتمّ ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط ( 7 ) الإعادة .
مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا ، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ؛ والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ( 8 ) ، وأحوط منه التعدّد في ما هو بدل الوضوء أيضاً ،
و
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز ، إلّا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن
( 2 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام
مكارم الشيرازي : قد عرفت في مباحث النيّة في الوضوء أنّ الملاك في صحّة العبادة كونها محبوبة في الواقع وإتيانها بقصد التقرّب إلى اللّه ولا يعتبر أزيد من ذلك ، وهذا حاصل في أمثال المقام ولا أثر للتقييد وغيره
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا يعتبر في صحّة التيمّم قصد البدليّة ، ففي مفروض البحث إذا قصد القربة كان صحيحاً ولا أثر للتقييد
( 4 ) . الگلپايگاني : الظاهر البطلان مطلقاً
( 5 ) . الخوئي : الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : أو مع فصل قليل لا يضرّ بالموالاة العرفيّة
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ما ذكروه ليس أحوط ، بل الأحوط أن يأتي بالجميع بضربة واحدة ثمّ يأتي بالمسح على الكفّين فقط بضربة أخرى