الخامس : الابتداء بالأعلى ( 1 ) ومنه إلى الأسفل ، في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح والممسوح ( 2 ) حال الاختيار .
مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً ، بطل ، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ؛ لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد ، يجب مسحه أيضاً . وإذا كانت يد زائدة ، فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر ، يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ؛ وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه ( 3 ) ، لأنّه من الحائل .
مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة ، يكفي المسح بها أو عليها .
مسألة 5 : إذا خالف الترتيب ، بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب ( 4 ) بيده ( 5 ) فيضرب بيده نفسه .
مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره ( 6 ) إن أمكن ( 7 ) ، وإلّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل ( 8 ) إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته مسرية ( 9 ) إلى ما يتيمّم به ولم يمكن
شرح
( 1 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 2 ) . الخوئي : بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به
مكارم الشيرازي : على الأحوط في كليهما
( 3 ) . الامام الخميني : إذا عدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل شعرة وشعرتين
( 4 ) . الگلپايگاني : ولا الوضع مطلقاً
مكارم الشيرازي : ولا وضعها عليه ، وإلّا كان مقدّماً
( 5 ) . الخوئي : ولم يمكن وضع اليد أيضاً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط
( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّه الأحوط الأولى
( 8 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط فيه بالجمع
( 9 ) . الخوئي : الأحوط حينئذٍ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد