تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
تجفيفه . مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي ( 1 ) بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ( 2 ) ، والأحوط الاستنابة ( 3 ) لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ( 4 ) ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ؛ وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان ( 5 ) الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها ، فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به . مسألة 10 : الخاتم حائل ، فيجب نزعه حال التيمّم . مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه ( 6 ) ، مع اتّحاد ( 7 ) ما عليه ؛ وأمّا مع التعدّد ، كالحائض والنفساء مثلًا ، فيجب تعيينه ولو بالإجمال . مسألة 12 : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 8 ) ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إن لم يكن له ذراع ، وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً ؛ ومقطوع اليدين لو كان له ذراع ، يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم بالذراع بدل اليد المقطوعة مع اليد الموجودة ( 3 ) . الخوئي : بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف ( 4 ) . الگلپايگاني : مع عدم الذراع ؛ ومعه فيتيمّم به أيضاً ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مع الاستنابة أيضاً لمسح الجبهة والذراعين مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط أيضاً ضعيف ، بل اللازم عليه التيمّم بذراعيه ، فإنّه ميسوره عرفاً لا غير ، ومعه لا يجب الاستنابة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يجب قصد البدليّة ، لخلوّ الأدلّة عنه ، بل يكفي قصد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر ( الجنابة أو الحيض أو غيرهما ) عند التعدّد بعد كونه رافعاً على الأقوى ما دام العذر باقياً ؛ وعلى القول بأنّه مبيح أيضاً يمكن التعيين بنحوٍ آخر ( 7 ) . الامام الخميني : مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره ( 8 ) . الگلپايگاني : لكن لا بدّ له من قصده ولو إجمالًا بأن يقصد ما عليه مكارم الشيرازي : ولكن قصد الغاية على كلّ حال لازم ، لعدم الدليل على استحبابه نفسيّاً كالوضوء