وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما ( 1 ) أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين ( 2 ) على المجموع ( 3 ) ، فلا يكفي المسح ( 4 ) ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ؛ نعم ، يجزي التوزيع ، فلا يجب المسح ( 5 ) بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ( 6 ) ، ثمّ مسح ( 7 ) تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ؛ وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأمّا شرائطه فهي أيضاً أمور :
الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين ( 8 ) ، على الوجه الّذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ( 9 ) ، بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته ( 10 ) .
الرابع : الترتيب ، على الوجه المذكور .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما
( 3 ) . مكارم الشيرازي : المعتبر صدق المسح بكفّيه ، ولا يعتبر استيعاب الماسح ، بل المعتبر استيعاب الممسوح
( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يمكن عادةً إلّا بالمسح مراراً عديدة
( 6 ) . الگلپايگاني : بتمامها على الأحوط ، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين
( 7 ) . الخوئي : اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل ، كما مرّ في الوضوء
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل لا بدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ ، لما عرفت في الوضوء
( 10 ) . الگلپايگاني : الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة