مسألة 8 : يستحبّ أن يكون ( 1 ) على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد ( 2 ) ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، لِبُعدها عن النجاسة ( 3 ) .
مسألة 10 : يكره التيمّم ( 4 ) بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلّا فلا يجوز ؛ وكذا يكره بالرمل وكذا بمهابط الأرض وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
[ فصل في كيفيّة التيمّم وشرائطه ]
فصل في كيفيّة التيمّم [ وشرائطه ]
ويجب فيه أمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض ، فلا يكفي الوضع ( 5 ) بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ؛ نعم ، حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذّر الباطن ( 6 ) فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً ، فلا ينتقل ( 7 ) معها إلى الظاهر .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين ( 8 ) بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل يجب مهما أمكن ، لظهور الآية لا سيّما بقرينة ما ورد في تفسيرها ؛ واستحباب النفض لا ينافيه ، لبقاء شيء فيه عادةً
( 2 ) . الخوئي : الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض
( 3 ) . مكارم الشيرازي : مضافاً إلى كونها من النظافة العرفيّة المرغوب فيها شرعاً قطعاً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يجتنب عنها رجاءً ، لعدم دليل وافٍ في بعضها
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : مطلقاً ، وأمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه
( 7 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن
( 8 ) . مكارم الشيرازي : الجمع بين الجبهة والجبينين احتياط لا يُترك ، والأحوط استحباباً مسح تمام الوجه