تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الراكد ؛ فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال ( 1 ) . مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري ، كالجاري ( 2 ) ؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً . مسألة 7 : العيون الّتي تنبع ( 3 ) في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف ، يلحقها الحكم في زمان نبعها . مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجّس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .

[ فصل في الماء الراكد : الكرّ والقليل ]

[ فصل في الماء الراكد : الكرّ والقليل ] الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة ( 4 ) من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه ( 5 ) الطرف ( 6 ) ؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ؛ فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ( 7 ) ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجّس وإن كان متفرّقاً
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع ( 2 ) . الخوئي : في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة مكارم الشيرازي : إذا كان من قبيل أطراف النهر ؛ وأمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلا يصدق عليه الماء الجاري ، إلّا أنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة ، وهو صادق عليه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : وكذا الأنهار الّتي تجري من ذوبان الثلج في الربيع وأمثاله ( 4 ) . مكارم الشيرازي : وإن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة النجاسة عليه ، ويؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة والطهارة عرفاً بعد العلم بكونها معنيين عرفيّين والماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة ، إلّا أنّ مخالفة الأصحاب وغير واحد من الروايات يمنع الأخذ بها ، فلا يُترك الاحتياط بالاجتناب عنه ( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة ، لا يكون له حكم ، وكذا سائر النجاسات ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل ينجّس ما وقع فيه النجس ، دون البواقي إذا كانت السواقي ، بحيث لا يسري النجاسة إليها عرفاً ، لعدم الدليل على نجاسته