تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة ، فتيمّم به مع العلم والعمد ، بطل ( 1 ) ، لأنّه يعدّ استعمالًا ( 2 ) لهما عرفاً . مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس ، يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره ، يتيمّم بهما ؛ وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب ، اجتنب عنهما . ومع الانحصار ، انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ( 3 ) ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن . مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما ، لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ( 4 ) ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ؛ وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً ( 5 ) ، يجب عليه مع الانحصار الجمع ( 6 ) بين الوضوء والتيمّم ( 7 ) ، وصحّت صلاته . مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به ، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة . مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشكّ ( 8 ) في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به ، كما مرّ ؛ فينتقل ( 9 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم البطلان الخوئي : على الأحوط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال وإن كان أحوط ( 3 ) . الخوئي : لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذٍ ( 4 ) . الخوئي : لا يبعد وجوب الوضوء ، لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم ، فيحكم بالتخيير ؛ وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إطلاق المضاف على التراب غير معمول ( 6 ) . الامام الخميني : مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل الگلپايگاني : مع تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة التراب بعد التيمّم وتجفيف الماء بعد الوضوء مكارم الشيرازي : ولكن يتيمّم أوّلًا ويزيل غباره ثمّ يتوضّأ ويجفّفه قبل الصلاة على الأحوط ، لأنّه لو أخّره حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أعضاء التيمّم أو ترابه ( 7 ) . الخوئي : مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته ( 8 ) . الامام الخميني : إلّا مع العلم بترابيّته سابقاً والشكّ في استحالته ( 9 ) . الگلپايگاني : بل يحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة الامام الخميني : بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة ، إلّا إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشكّ في صيرورته تراباً