مسألة 13 : المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 1 ) ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ( 2 ) ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
[ فصل في شرائط ما يتيمّم به ]
[ فصل في شرائط ما يتيمّم به ] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل ( 3 ) وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ؛ وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ، ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين ( 4 ) ويلحقه حكمه . ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به ، كما مرّ . ويشترط أيضاً إباحته ( 5 ) وإباحة مكانه والفضاء ( 6 ) الّذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ( 7 ) ، فيبطل ( 8 ) مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد ؛ نعم ، لا يبطل مع الجهل ( 9 ) والنسيان ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل المناط فيه الصدق العرفيّ
مكارم الشيرازي : اللازم إيكاله على العرف
( 2 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به وأداء صلاته ثمّ قضاؤها ؛ وفي الغبار يعتبر طهارته ، لا طهارة محلّه من اللباس والبدن وغيرهما
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده ، إلّا مكان المتيمّم ، فإنّه لا وجه لاعتبار الإباحة فيه
( 6 ) . الخوئي : على الأحوط وجوباً
( 7 ) . الخوئي : لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً
الگلپايگاني : الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم ، إلّا مع الانحصار
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيما يتيمّم به ؛ وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال ، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم
( 9 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً ؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
( 10 ) . مكارم الشيرازي : ويستثنى من ذلك نسيان الغاصب الّذي هو غير معذور فيه