مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين ، فلصق بيده ، يجب إزالته ( 1 ) أوّلًا ( 2 ) ثمّ المسح بها ؛ وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 3 ) .
مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره ، من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ؛ فيشترط فيما يتيمّم به ، عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به ، إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته ، وجب كما مرّ ؛ كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه ، وجب .
مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به ، وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه .
مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار ، يقدّم ( 4 ) ما غباره أزيد ( 5 ) ، كما مرّ .
مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ ( 6 ) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه ، بطل ؛ وإن صلّى به ، بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ؛ وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة ، فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفّ ثمّ يفركه ويمسح بها
الامام الخميني : عدم الوجوب أظهر ؛ نعم ، ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز
مكارم الشيرازي : بل على الأحوط إذا ستر جميع يده ؛ إمّا بدونه فلا إشكال في جواز التيمّم معه ، بل الواجب أن لا يمسحه بحيث لا يكون فيه علوق
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل
( 3 ) . الگلپايگاني : الأقوى عدم الجواز
مكارم الشيرازي : بل منع
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما مرّ في المتن
مكارم الشيرازي : تقدّم أنّه لا دليل عليه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان فيه علوق